المادة 576

معرف المادة: 536

رقم المادة : 238

المادة 576 – يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الاشخاص، او الاماكن او الاشياء او اخفى ادلة الجريمة او قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.

الموضوع: يعاقب بالحبس والغرامة كل من غير حالة الاشخاص او الاماكن او الاشياء بقصد تضليل القضاء,يعاقب بالحبس والغرامة كل من اخفى ادلة الجريمة,يعاقب بالحبس والغرامة كل من قدم معلومات كاذبة تتعلق بالجريمة وهو يعلم عدم صحتها