معرف المادة: 536
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالحبس والغرامة كل من غير حالة الاشخاص او الاماكن او الاشياء بقصد تضليل القضاء,يعاقب بالحبس والغرامة كل من اخفى ادلة الجريمة,يعاقب بالحبس والغرامة كل من قدم معلومات كاذبة تتعلق بالجريمة وهو يعلم عدم صحتها