المادة 575

معرف المادة: 535

رقم المادة : 238

المادة 575 – يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة.

الموضوع: معاقبة من يمتنع عن الإخبار عن الجرائم,التزام المكلفين بخدمة عامة بالإبلاغ عن الجرائم,استثناءات من الالتزام بالإبلاغ عن الجرائم,عقوبة الحبس أو الغرامة للممتنع عن الإبلاغ