المادة 574

معرف المادة: 534

رقم المادة : 238

المادة 574 – لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق او مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله.

الموضوع: لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق للسلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله,انتفاء سوء القصد في اخطار السلطات القضائية او الادارية