المادة 573

معرف المادة: 533

رقم المادة : 238

المادة 573 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن امر فاخبره بامور يعلم انها كاذبة وكل من اخبر احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بامور يعلم انها كاذبة قاصدا بذلك حمله على عمل شيء او الامتناع عن عمل خلافا لما كان يجب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة لديه.

الموضوع: معاقبة من أخبر معلومات كاذبة للموظف العام,إلزام الإخبار عن الأمور الحقيقية للموظف العام,التحريض على الامتناع عن العمل خلافاً للواقع,العقوبات المقررة على الإخبار الكاذب