المادة 7
يلغى نص المادة (34) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة-34- اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي :
أ- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (6) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة .
ب- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (12) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة .
ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .
الموضوع: صرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان عند احالته الى التقاعد,مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (6) ستة اشهر,مکافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (12) اثنا عشر شهراً,صرف المكافأة لورثة موظف الديوان المتوفی اثناء الخدمة,توزيع المكافأة حسب نسب استحقاق الورثة