المادة 6

معرف المادة: 5326

رقم المادة : 115

المادة 6 يضاف البند الآتي الى نص المادة (30) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها : رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .

الموضوع: مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي,نسب مخصصات منع مزاولة مهنة,حداکثر مخصصات منع مزاولة مهنة