المادة 6
يضاف البند الآتي الى نص المادة (30) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها :
رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .
الموضوع: مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي,نسب مخصصات منع مزاولة مهنة,حداکثر مخصصات منع مزاولة مهنة