المادة 5
يلغى نص المادة (26) ويحل محلها ما يأتي :
اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات في الديوان .
ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان .
الموضوع: تعیین نایبان رئیس ديوان,مدت زمان تصدی نایبان رئیس ديوان,شرایط و نحوه تعیین نایبان رئیس ديوان,تجدید مدت تصدی نایبان رئیس ديوان