المادة 3

معرف المادة: 5323

رقم المادة : 115

المادة 3 يُلغى البند أولاً من المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي :- اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .

الموضوع: تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية,موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة,اقتراح مجلس الوزراء