المادة 3
يُلغى البند أولاً من المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي :-
اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .
الموضوع: تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية,موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة,اقتراح مجلس الوزراء