المادة 2

معرف المادة: 5320

رقم المادة : 114

المادة 2 يلغى نص المادة (18) وتكون بدلاً عنها المادة (18) وتقرأ كالآتي :- ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.

الموضوع: إلغاء نص المادة (18),تنفيذ القانون من تاريخ التصويت على أعضاء مجلس المفوضية,نشر القانون في الجريدة الرسمية