المادة 2
يلغى نص المادة (18) وتكون بدلاً عنها المادة (18) وتقرأ كالآتي :-
ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.
الموضوع: إلغاء نص المادة (18),تنفيذ القانون من تاريخ التصويت على أعضاء مجلس المفوضية,نشر القانون في الجريدة الرسمية