المادة 572

معرف المادة: 532

رقم المادة : 238

المادة 572 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخبر احدى السلطات القضائية او الادارية او احد المكلفين بخدمة عامة باية طريقة عن وقوع كارثة او حادثة او خطر وهو يعلم ان ذلك خلاف الواقع.

الموضوع: معاقبة من أخبر عن وقوع كارثة خلاف الواقع,العقوبة بالحبس أو الغرامة,الإبلاغ الكاذب للسلطات القضائية والإدارية,العقوبة على الإبلاغ عن خطر غير حقيقي