المادة 1

معرف المادة: 5316

رقم المادة : 113

المادة 1 تلغى المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ويحل محلها ما يأتي- : أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.

الموضوع: إلغاء المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي,اعتماد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء,اعتماد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية