المادة 6
تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز .
الموضوع: عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات,تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز