المادة 6

معرف المادة: 5313

رقم المادة : 112

المادة 6 تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز .

الموضوع: عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات,تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز