المادة 5
تلغى المادة (52) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة -52-
أولاً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزاؤها ضمن مقاعد مجالس المحافظات .
أ . أربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكردالفيليين والتركمان في بغداد .
ب . ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك في نينوى .
ج . مقعد للمسيحيين في البصرة .
د . مقعد واحد للفيليين في واسط .
ثانياً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاؤها ضمن مقاعد مجالس الأقضية :
أ . مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة .
ب . مقعد واحد في الموصل لكل من الإيزيديين والشبك .
ج . مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل والعمارة والرصافة والكرخ .
ثالثاً : يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحصل على اعلى الأصوات ضمن القائمة .
الموضوع: تخصیص المقاعد للمكونات,تخصیص المقاعد لمجالس المحافظات,تخصیص المقاعد لمجالس الأقضية,اختصاص المقعد للمرشح الحاصل على أعلى الأصوات