المادة 4
تلغى المادة (47) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة -47-
أولاً : تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الامن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية ، على ان لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .
ثانياً : على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي .
الموضوع: إجراء تصويت خاص للعسكريين وقوى الأمن الداخلي,عدم السماح بالتصويت في الوحدات العسكرية,شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي