المادة 4

معرف المادة: 5311

رقم المادة : 112

المادة 4 تلغى المادة (47) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة -47- أولاً : تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الامن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية ، على ان لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية . ثانياً : على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي .

الموضوع: إجراء تصويت خاص للعسكريين وقوى الأمن الداخلي,عدم السماح بالتصويت في الوحدات العسكرية,شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي