المادة 3
تلغى الفقرة (اولا) من المادة (17) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-
أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.(1)
الموضوع: اعتماد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء,اعتماد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية