المادة 3

معرف المادة: 5310

رقم المادة : 112

المادة 3 تلغى الفقرة (اولا) من المادة (17) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.(1)

الموضوع: اعتماد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء,اعتماد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية