المادة 1
تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أولاً : ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامها .
الموضوع: إرسال قوائم بأسماء المرشحين إلى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة,بت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة في قوائم المرشحين خلال عشرة أيام