المادة 1

معرف المادة: 5308

رقم المادة : 112

المادة 1 تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولاً : ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامها .

الموضوع: إرسال قوائم بأسماء المرشحين إلى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة,بت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة في قوائم المرشحين خلال عشرة أيام