المادة 60
اولا : يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (30 ) لسنة 1991 .
ثانيا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة ( قانون الاحزاب و الهئيات السياسية ) ( رقم 97 لسنة 2004 ) .
الموضوع: يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (30 ) لسنة 1991,يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة ( قانون الاحزاب و الهئيات السياسية ) ( رقم 97 لسنة 2004 )