المادة 58
تكليف الاحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق و احكامه خلال مدة لاتزيد على سنة و احدة من تاريخ نفاذ و بعكسه يعد الحزب منحلا .
الموضوع: تكليف الاحزاب القائمة بتعديل اوضاعها القانونية وفق احكام القانون,انحلال حزب در صورت عدم تطابق اوضاع قانونی با احكام قانون طی مدت معین