المادة 57

معرف المادة: 5302

رقم المادة : 111

المادة 57 تؤول اموال الحزب عند حله الى جهة في العراق و يحددها قرار الحل .

الموضوع: تأویل أموال الحزب عند حله,تحديد جهة استلام الأموال عند حل الحزب