المادة 54
يعفى من العقوبة كل من بادر بابلاغ السلطة المختصة عن وجود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا تم الابلاغ عناه قبل بدء التحقيق و للمحكمة تخفيف هذه العقوبة اذا تم الابلاغ اثناء التحقيق و ساعد بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم .
الموضوع: اعفاء من العقوبة عند الابلاغ عن الجرائم,تخفيف العقوبة عند الابلاغ أثناء التحقيق,الابلاغ عن الجرائم قبل بدء التحقيق,المساعدة في الكشف عن مرتكبي الجرائم