المادة 53
يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينار و لاتزيد على ( 3000000) ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة .
الموضوع: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) دينار ولاتزيد على (3000000) دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة.