المادة 53

معرف المادة: 5298

رقم المادة : 111

المادة 53 يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينار و لاتزيد على ( 3000000) ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة .

الموضوع: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) دينار ولاتزيد على (3000000) دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة.