المادة 52

معرف المادة: 5297

رقم المادة : 111

المادة 52 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر و لا تزيد على سنة و احدة كل من قم باي نشاط او استقطاب حزبي داخل صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من قام بنشاط حزبي داخل صفوف الجيش,يعاقب بالحبس كل من قام بنشاط حزبی داخل قوى الامن الداخلي,يعاقب بالحبس كل من قام بنشاط حزبی داخل الاجهزة الامنية,يعاقب بالحبس كل من قام بنشاط حزبی داخل القضاء,يعاقب بالحبس كل من قام بنشاط حزبی داخل هيئة النزاهة,يعاقب بالحبس كل من قام بنشاط حزبی داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات