المادة 51

معرف المادة: 5296

رقم المادة : 111

المادة 51 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قام باي نشاط او استقطاب او تنظيم حزبي , داخل مؤسسات الدولة كافة .

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من قام بنشاط حزبي داخل مؤسسات الدولة,المنع من تنظيم حزبی داخل مؤسسات الدولة