المادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او اشخاص او اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الاحزاب .
الموضوع: معاقبه بالحبس,مسؤول في حزب,ارسال اموال,دون الموافقة,دائرة الاحزاب