المادة 48
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار , او باحدى هاتين العقوبتين و بتزيل درجة وظيفة واحدة كل شخص خالف احكام المادة ( 9/خامسا ) من هذا القانون .
الموضوع: العقوبة بالحبس,الغرامة المالية,تخفيض درجة الوظيفة,مخالفة أحكام المادة 9/خامسا