المادة 47

معرف المادة: 5292

رقم المادة : 111

المادة 47 يعاقب بالسجن كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا او ربط الحزب بمثل هذا التنظيم , و يحل الحزب اذا ثبت علم الحزب بوجود التنظيم العسكري .

الموضوع: يعاقب بالسجن كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا,يحرم الحزب من الوجود إذا ثبت علمه بوجود التنظيم العسكري