المادة 46
اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة كل من انشأ او نظم او دار او اتنمى او مول خلافا لاحكام هذا القانون حزبا غير مرخص .
ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من انشأ او نظم او دار او انتمى او مول حزبا غير مرخص يحمل فكرا تكفيريا او ارهابيا او تطهيرا طائفيا او عرقيا يحرض او يروج له او يبرر له .
ثالثا : تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالادانة بحل الحزب المذكور و اغلاق مقاره و مصادرة امواله و موجوداته بعد استنفاذ الطعون القانونية .
الموضوع: معاقبه بالحبس لكل من انشأ حزبا غير مرخص,معاقبه بالحبس برای ایجاد حزبی غیر مرخص با تفکر تکفیری یا تروریستی,حل و بسته شدن حزب غیر مرخص توسط محكمة الموضوع,مصادره اموال و موجودات حزب غیر مرخص بعد از حکم محكمة الموضوع