المادة 45

معرف المادة: 5290

رقم المادة : 111

المادة 45 توقف الاعانة المالية لاي حزب في احدى الحالات الاتية : اولا : اخلال الحزب باحكام المواد ( 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 ) و ثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية . ثانيا : ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع . ثالثا : توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختياريا . رابعا : حل الحزب نفسه اختياريا . خامسا : حل الحزب وفقا لاحكام المادة ( 32) من هذا القانون .

الموضوع: توقف الاعانة المالية لحزب,اخلال الحزب باحکام مواد قانونی,ايقاف نشاط الحزب بقرار محكمة,توقف الحزب از فعاليت سياسي اختياريا,حل الحزب اختياريا,حل الحزب طبق احکام قانونی