المادة 45
توقف الاعانة المالية لاي حزب في احدى الحالات الاتية :
اولا : اخلال الحزب باحكام المواد ( 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 ) و ثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية .
ثانيا : ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع .
ثالثا : توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختياريا .
رابعا : حل الحزب نفسه اختياريا .
خامسا : حل الحزب وفقا لاحكام المادة ( 32) من هذا القانون .
الموضوع: توقف الاعانة المالية لحزب,اخلال الحزب باحکام مواد قانونی,ايقاف نشاط الحزب بقرار محكمة,توقف الحزب از فعاليت سياسي اختياريا,حل الحزب اختياريا,حل الحزب طبق احکام قانونی