المادة 569

معرف المادة: 529

رقم المادة : 238

المادة 569 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف امر سلطات التحقيق او اية سلطة قضائية او ضباط الشرطة بالابتعاد عن مكان يجري فيه تحقيق او كشف او اي اجراء اخر من اجراءات التحقيق وجمع الادلة او اي اجراء قضائي.

الموضوع: معاقبة من يخالف أوامر سلطات التحقيق أو السلطات القضائية أو ضباط الشرطة بالابتعاد عن مكان التحقيق,تحديد العقوبة بالحبس أو الغرامة,تطبيق العقوبات على المخالفات المتعلقة بإجراءات التحقيق,تأثير المخالفة على سير التحقيقات القضائية