المادة 44

معرف المادة: 5289

رقم المادة : 111

المادة 44 تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية و فقا للنسب الاتية : اولا : (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة و فقا احكام هذا القانون . ثانيا : ( 80%) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب و فقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية . ثالثا : يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .

الموضوع: توزیع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية,توزيع 20% بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة,توزيع 80% على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب,اعمال باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة