المادة 44
تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية و فقا للنسب الاتية :
اولا : (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة و فقا احكام هذا القانون .
ثانيا : ( 80%) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب و فقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية .
ثالثا : يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .
الموضوع: توزیع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية,توزيع 20% بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة,توزيع 80% على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب,اعمال باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة