المادة 43

معرف المادة: 5288

رقم المادة : 111

المادة 43 تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية المقدمة من الدولة للاحزاب , و تقدم اقتراحا بذلك الى مجلس الوزراء للبت فيه و تضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة .

الموضوع: اختصاص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للاعانة المالية,تقديم اقتراح لمجلس الوزراء بشأن الاعانة المالية,تضمين الاعانة المالية في مشروع الموازنة العامة للدولة