المادة 42

معرف المادة: 5287

رقم المادة : 111

المادة 42 تتسلم الاحزاب السياسية اعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة , و يتم تحويلها الى حساب كل حزب من قبل وزارة المالية

الموضوع: تسلم الأحزاب السياسية إعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة,تحويل الإعانة المالية إلى حساب كل حزب من قبل وزارة المالية