المادة 40

معرف المادة: 5285

رقم المادة : 111

المادة 40 لايجوز صرف اموال الحزب السياسي لغير اغراضه و اهدافه طبقا للقواعد و الاجراءات المحددة في نظامه الداخلي .

الموضوع: لايجوز صرف اموال الحزب السياسي لغير اغراضه,الالتزام بالقواعد والاجراءات المحددة في نظام الحزب الداخلي