المادة 39
اولا : يودع الحزب امواله في المصارف العراقية .
ثانيا : يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن ابراداته و نفقاته .
ثالثا : يقدم الحزب تقريرا سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص و يرفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية .
رابعا : يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلس النواب و الوزراء ودائرة الاحزاب .
الموضوع: إيداع أموال الحزب في المصارف العراقية,إمساك الحزب سجلات منتظمة للحسابات,تقديم الحزب تقرير سنوي بحساباته,رفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا عن الأوضاع المالية للأحزاب