المادة 39

معرف المادة: 5284

رقم المادة : 111

المادة 39 اولا : يودع الحزب امواله في المصارف العراقية . ثانيا : يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن ابراداته و نفقاته . ثالثا : يقدم الحزب تقريرا سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص و يرفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية . رابعا : يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلس النواب و الوزراء ودائرة الاحزاب .

الموضوع: إيداع أموال الحزب في المصارف العراقية,إمساك الحزب سجلات منتظمة للحسابات,تقديم الحزب تقرير سنوي بحساباته,رفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا عن الأوضاع المالية للأحزاب