المادة 38
لايجوز للحزب السياسي مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح , ماعدا :
اولا : نشر و اعداد و توزيع المطبوعات و المنشورات او غير ذلك من مواد الدعاية و النشرات السياسية و الثقافية .
ثانيا : النشاطات الاجتماعية و الثقافية .
ثالثا : الفوائد المصرفية .
رابعا : بيع و ايجار الممتلكات المملوكة له .
الموضوع: لايجوز للحزب السياسي مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح,نشر و اعداد و توزيع المطبوعات و المنشورات,النشاطات الاجتماعية و الثقافية,الفوائد المصرفية,بيع و ايجار الممتلكات المملوكة له