المادة 38

معرف المادة: 5283

رقم المادة : 111

المادة 38 لايجوز للحزب السياسي مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح , ماعدا : اولا : نشر و اعداد و توزيع المطبوعات و المنشورات او غير ذلك من مواد الدعاية و النشرات السياسية و الثقافية . ثانيا : النشاطات الاجتماعية و الثقافية . ثالثا : الفوائد المصرفية . رابعا : بيع و ايجار الممتلكات المملوكة له .

الموضوع: لايجوز للحزب السياسي مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح,نشر و اعداد و توزيع المطبوعات و المنشورات,النشاطات الاجتماعية و الثقافية,الفوائد المصرفية,بيع و ايجار الممتلكات المملوكة له