المادة 37
اولا : لايجوز للحزب السياسي ان يستلم التبرعات من المؤسسات و الشركات العامة الممولة ذاتيا , و من الشركات التجارية و المصرفية التي يكون جزء من راسمالها من الدولة .
ثانيا : تمنع كل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية .
الموضوع: منع استلام التبرعات من المؤسسات العامة الممولة ذاتياً,منع استلام التبرعات من الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من راسمالها من الدولة,منع التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية