المادة 37

معرف المادة: 5282

رقم المادة : 111

المادة 37 اولا : لايجوز للحزب السياسي ان يستلم التبرعات من المؤسسات و الشركات العامة الممولة ذاتيا , و من الشركات التجارية و المصرفية التي يكون جزء من راسمالها من الدولة . ثانيا : تمنع كل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية .

الموضوع: منع استلام التبرعات من المؤسسات العامة الممولة ذاتياً,منع استلام التبرعات من الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من راسمالها من الدولة,منع التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية