المادة 36

معرف المادة: 5281

رقم المادة : 111

المادة 36 اولا : عند استلام التبرع , يتم التحقق من هوية المتبرع و تسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب . ثانيا : يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب . ثالثا : يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع .

الموضوع: التحقق من هوية المتبرع عند استلام التبرع,نشر قائمة أسماء المتبرعين في جريدة الحزب,منع التبرع بالسلع المادية أو المبالغ النقدية المعدة لكسب منفعة غير مشروعة