المادة 36
اولا : عند استلام التبرع , يتم التحقق من هوية المتبرع و تسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب .
ثانيا : يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب .
ثالثا : يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع .
الموضوع: التحقق من هوية المتبرع عند استلام التبرع,نشر قائمة أسماء المتبرعين في جريدة الحزب,منع التبرع بالسلع المادية أو المبالغ النقدية المعدة لكسب منفعة غير مشروعة