المادة 35
اولا : يتم تثبيت مبالغ اشتراكات اعضاء الحزب السياسي و توزيعها و استخدامها بما يتفق مع النظام الداخلي و احكام هذا القانون .
ثانيا : لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات اعضاء الحزب السياسي بسقف معين .
الموضوع: تثبيت مبالغ اشتراكات اعضاء الحزب السياسي,توزيع واستخدام اشتراكات اعضاء الحزب السياسي,عدم تحديد سقف للدخل الكلي من اشتراكات اعضاء الحزب السياسي