المادة 35

معرف المادة: 5280

رقم المادة : 111

المادة 35 اولا : يتم تثبيت مبالغ اشتراكات اعضاء الحزب السياسي و توزيعها و استخدامها بما يتفق مع النظام الداخلي و احكام هذا القانون . ثانيا : لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات اعضاء الحزب السياسي بسقف معين .

الموضوع: تثبيت مبالغ اشتراكات اعضاء الحزب السياسي,توزيع واستخدام اشتراكات اعضاء الحزب السياسي,عدم تحديد سقف للدخل الكلي من اشتراكات اعضاء الحزب السياسي