المادة 32

معرف المادة: 5277

رقم المادة : 111

المادة 32 اولا : 1 – يجوز حل الحزب السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب في احدى الحالات الاتية : أ – فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا القانون . ب – قيامه بأي نشاط يخالف الدستور . ج – قيامه بنشاط ذا طابع عسكري او شبه عسكري . د – استخدام العنف في ممارسة نشاط السياسي . هـ - امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقهة في مقره الرئيسي او احد مقار فروعه او أي محل اخر خلافا للقانون . و – قيامه باي نشاط يهدد امن الدولة , او وحدة اراضيها , او سيادتها , او استقلالها . 2 – لكل ذي مصلحة تقديم شكوى الى دائرة الاحزاب ضد أي حزب خالف احكام هذا القانون . ثانيا : تحجب الاعانة من الحزب السياسي لمدة ستة اشهر بطلب مسبب من دائرة الاحزاب و بناء على قرار قضائي في حالة ارتكابه احدى الحالات الاتية : أ . قيامه بعمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات مؤسسات الدولة و الاحزاب الاخرى و النقابات و الاتحادات و المنظمات غير الحكومية . ب . التدخل في الشؤون الداخلة للدول الاخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق . ثالثا : ايقاف نشاط الحزب السياسي لمدة (6) سته اشهر بناء على طلب مسبب من دائرة الاحزاب في حالة ثبوت تلقيه اموالا من جهات اجنبية خلافا لاحكام هذا القانون و يحل الحزب السياسي في حال تكرار هذه المخالفة . رابعا : تفصل محكمة الموضوع في الطلب المقدم وفقا للفقرات اعلاه من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و يكون قرار محكمة الموضوع قابلا للطعن امام المحكمة الاتحادية .

الموضوع: حل الحزب السياسي بقرار من محكمة الموضوع,فقدان شرط من شروط التأسيس,قيام الحزب بأي نشاط يخالف الدستور,استخدام العنف في ممارسة النشاط السياسي,امتلاك أو حيازة الأسلحة الحربية,تهديد أمن الدولة,تحجب الإعانة من الحزب السياسي,إيقاف نشاط الحزب السياسي,تلقي أموال من جهات أجنبية,قرار محكمة الموضوع قابل للطعن