المادة 31

معرف المادة: 5276

رقم المادة : 111

المادة 31 لكل حزب سياسي وفق نظامه الداخلي : اولا : ايقاف نشاطه . ثانيا : حل نفسه ذاتيا .

الموضوع: ايقاف نشاط الحزب السياسي,حل الحزب السياسي ذاتيا