المادة 29
اولا : للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي .
ثانيا : تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة و ثيقة التحالف الى دائرة ااحزاب لتسجيلها في سجل التحالف السياسية على ان تتضمن الوثيقة الاسم و الشعار المميز و اسماء الاحزاب السياسية المتحالفة و اهداف التحالف و نمط التنظيم .
الموضوع: حرية التحالف بين الأحزاب السياسية,تسجيل وثيقة التحالف في سجل الأحزاب السياسية,محتويات وثيقة التحالف,أهداف التحالف,نمط التنظيم