المادة 27
على رئيس الحزب و من بصفته اعلام دائرة الاحزاب بأي قرار يصدره الحزب بحله او اندماجه او بأي تعديل يطرا على نظامه الداخلي و خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
الموضوع: إعلان دائرة الأحزاب بأي قرار يصدره الحزب بحله,إعلان دائرة الأحزاب بأي قرار يصدره الحزب باندماجه,إعلان دائرة الأحزاب بأي تعديل يطرأ على نظام الحزب الداخلي,المهلة الزمنية لإعلان القرارات (30 يوماً)