المادة 26
اولا : على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بما يأتي :
أ : النظام الداخلي له .
ب : سجل الاعضاء و تدون فيه اسماء اعضاء الحزب بمن فيهم اعضاء الهيئة المؤسسة و المنتمين و عناوينهم و محال اقامتهم .
ج : سجل القرارات الصادرة عن الحزب .
د : سجل الحسابات و تدون فيه ايرادات الحزب و نفقاته .
هـ : سجل الممتلكات و تدون فيه اموال الحزب المنقولة و غير المنقولة مع اوصافها و ارقامها و اقيامها .
و : اية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب .
ثانيا : تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة .
الموضوع: الاحتفاظ بالنظام الداخلي للحزب,سجل الأعضاء,سجل القرارات الصادرة عن الحزب,سجل الحسابات,سجل الممتلكات,تصديق السجلات من دائرة الكاتب العدل