المادة 25

معرف المادة: 5270

رقم المادة : 111

المادة 25 على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عما يأتي : اولا : الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية , او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية . ثانيا : التدخل في شؤون الدول الاخرى . ثالثا : التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق . رابعا : التنظيم و الاستقطاب الحزبي او التنظيمي في صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و الهيئات المستقلة . خامسا : استخدام دور العبادة و مؤسسات الدولة و بما فيها التعليمات لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي .

الموضوع: الامتناع عن الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية,الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الاخرى,الامتناع عن التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة,الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف الجيش وقوى الامن الداخلي,الامتناع عن استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة لممارسة النشاط الحزبي