المادة 567 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من نزع او مزق او اتلف عمدا اعلانا او بيانا معلنا بامر محكمة او سلطة قضائية او موظف او مكلف بخدمة عامة.
الموضوع: معاقبة من نزع أو مزق أو أتلف إعلان أو بيان صادر عن محكمة أو سلطة قضائية أو موظف أو مكلف بخدمة عامة,تحديد العقوبة بالحبس أو الغرامة,مدة العقوبة لا تزيد على ستة أشهر,الغرامة لا تزيد على مائة دينار