المادة 24
يلتزم الحزب و اعضاؤه بما يأتي :
اولا : احكام الدستور و احترام سيادة القانون .
ثانيا : مبدأ التعددية السياسية و مبدأ التداول السلمي للسلطة .
ثالثا : عدم المساس باستقلال الدولة و امنها و صيانة وحدتها الوطنية .
رابعا : اعتماد مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها .
خامسا : المحافظة على حيادية الوظيفة العامة و المؤسسات العامة و عدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزبية .
سادسا : عدم تملك الاسلحة و المتفجرات او حيازتها خلافا للقانون .
سابعا : تزويد دائرة الاحزاب باية تحديثات على نظامه الداخلي و برنامجه السياسي و اسماء المؤسسين و المنتمين حينما يطرا عليها أي تغير .
ثامنا : اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطاته و علاقاته بالاحزاب و المنظمات السياسية غير العراقية .
تاسعا : تحريك الدعوى الجزائية ضد أي من اعضائه عند مخالفتهم لاحكام هذا القانون .
الموضوع: احترام سيادة القانون,مبدأ التعددية السياسية,عدم المساس باستقلال الدولة,مبدأ المساواة بين المواطنين,محافظة بر بی طرفی الوظيفة العامة,عدم تملك الاسلحة خلافا للقانون,تزويد دائرة الاحزاب بتحديثات,اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطات,تحريك الدعوى الجزائية ضد اعضا