المادة 23
اولا : للحزب الحق في استخدام و سائل الاعلام لبيان و جهة نظره و شرح مبادئه و برامجه .
ثانيا : تبتعد اجهزة اعلام الدولة عن التمييز بين الاحزاب في استخدام و سائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين .
الموضوع: حق الحزب في استخدام وسائل الإعلام,عدم التمييز بين الأحزاب في استخدام وسائل الإعلام