المادة 23

معرف المادة: 5268

رقم المادة : 111

المادة 23 اولا : للحزب الحق في استخدام و سائل الاعلام لبيان و جهة نظره و شرح مبادئه و برامجه . ثانيا : تبتعد اجهزة اعلام الدولة عن التمييز بين الاحزاب في استخدام و سائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين .

الموضوع: حق الحزب في استخدام وسائل الإعلام,عدم التمييز بين الأحزاب في استخدام وسائل الإعلام