المادة 22

معرف المادة: 5267

رقم المادة : 111

المادة 22 اولا : للحزب اصدار صحيفة سياسية و مجلة سياسية او اكثر , و انشاء موقع الكتروني و امتلاك و استخدام و سائل الاتصال كافة للتعبير عن أرائه و مبادئه , وفق القانون . ثانيا : يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما .

الموضوع: حق الحزب در صدور نشریات سیاسی و ایجاد وب‌سایت,مسئولیت رئیس تحرير در نشریات حزب