المادة 22
اولا : للحزب اصدار صحيفة سياسية و مجلة سياسية او اكثر , و انشاء موقع الكتروني و امتلاك و استخدام و سائل الاتصال كافة للتعبير عن أرائه و مبادئه , وفق القانون .
ثانيا : يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما .
الموضوع: حق الحزب در صدور نشریات سیاسی و ایجاد وبسایت,مسئولیت رئیس تحرير در نشریات حزب