المادة 566

معرف المادة: 526

رقم المادة : 238

المادة 566 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه او بوكيل عنه في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ او امر او بيان صادر من محكمة او سلطة قضائية او من موظف او مكلف بخدمة عامة مختص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.

الموضوع: العقوبة على الامتناع عن الحضور أمام المحكمة أو السلطة القضائية,الامتناع عن الحضور في الزمان والمكان المحددين,العقوبة بالحبس أو الغرامة,الامتناع العمدي عن الحضور