المادة 563

معرف المادة: 523

رقم المادة : 238

المادة 563 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية امورا من شانها التاثير في الحكام او القضاة الذين انيط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء او في رجال القضاء او غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق او التاثير في الخبراء او المحكمين او الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في تلك الدعوى، او ذلك التحقيق، او امورا من شانها منع الشخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص. فاذا كان القصد من النشر احداث التاثير المذكور او كانت الامور المنشورة كاذبة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين.

الموضوع: يعاقب من نشر أمور تؤثر في الحكام أو القضاة أو الموظفين المكلفين بالتحقيق,يعاقب من نشر معلومات كاذبة تؤثر في سير الدعوى,يعاقب من منع الشخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص,العقوبة الحبس أو الغرامة في حالة النشر المؤثر